الفيض الكاشاني
144
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ حكم من صلّى قصراً ثمّ تردّد قبل بلوغ المسافة ] ولو كان قد صلّى قصراً قبل الرجوع أو التردّد فالظاهر أنّه لا يعيد مطلقاً « 1 » ، لأنّه صلّى صلاة مأموراً بها ، فكانت مجزية . ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : « أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ يُرِيدُهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ ، فَلَمْ يُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ ، مَا يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَلَا يُعِيدُ » « 2 » . وقيل « 3 » : يعيد مع بقاء الوقت تعويلًا على رواية ضعيفة « 4 » ظاهرها الإطلاق . وليس بشيء . [ اشتراط عدم نيّة الإقامة عشرة أيّام وعدم مضيّ ثلاثين يوما في وجوب التقصير ] وأمّا اشتراط عدم قطع السفر بأحد الأمور الثلاثة فالظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب . ويدلّ على الأوّلين - أعني نيّة إقامة العشرة ومضيّ ثلاثين - صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً ، إِلَى مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً ، وَمَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ ؟ فَقَالَ : إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا - تَقُولُ : غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ - فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ ؛ فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ » « 5 » .
--> ( 1 ) . في هامش نسخة « ج » : « سواء كان الوقت باقياً أو لا . منه » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 438 ، ح 1271 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 521 ، ح 11339 . وفي التهذيب والاستبصار عن الصادق عليه السلام : التهذيب ، ج 4 ، ص 227 ، ح 40 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 228 ، ح 2 . ( 3 ) . الشيخ في الاستبصار : ج 1 ، ص 227 ، الباب 134 من أبواب الصلاة في السفر . ( 4 ) . رواية سليمان بن حفص المروزي : الاستبصار ، ج 1 ، ص 227 ، ح 1 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 435 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 219 ، ح 55 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 237 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 500 ، ح 11283 .